State Council 25/03/1974
شورى حكم رقم : 688 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 688/1974
- Date
- 25/03/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مهلة مطالبة الموظف بفروقات الرواتب والتعويضات الناتجة عن ترقيته
-
حيث ان المستدعي دخل في خدمة امن العام بتاريخ 53/04/16 وكان من المفروض ان يثبت ويستفيد من درجة ترقية (مع الاخذ بعين الاعتبار استفادته من شهر اجازة بدون راتب ) اعتبارا من 55/05/16 الا انه بقي على وضعه متمرنا حتى صدور المرسوم رقم 12576 تاريخ 1956/06/25 الذي ثبته برتبة مفتش اختصاص درجة سادسة ونقله لوزارة العدل لوظيفة كاتب درجة رابعة بدون تعديل في الراتب بشكل ادى لحرمانه طيلة مدة بقائه في الخدمة من الاستفادة من الترقيات في المواعيد المترتبة على تاريخ التثبيت ومن فروقات الرواتب وتعويض الصرف التي كان يجب ان يستفيد منها تبعا لاعادة تكوين وضعه الوظيفي. وحيث ان المستدعي لم يطعن عن طريق الابطال بالمرسوم الذي كان سبب حرمانه من تلك الفروقات رغم تبلغه اياه الثابت من استدعاء المراجعة ومن الملف الاداري المضموم للمراجعة الامر الذي كان من شأنه تكريس وضع المستدعي الوظيفي على الاساس الناشىء عن المرسوم المذكور وتكون مطالبة المستدعي بفروقات الرواتب وتعويض الصرف بداتها في غير محلها القانوني وبالتالي مستوجبة الرد. وحيث ان حق المستدعي بالتعويض عن الضرر الذي سببه له المرسوم المذكور والذي يمكن ان يساوي لقيمة فروقات الرواتب وتعويض الصرف المذكورة يخرج عن نطاق هذه المراجعة. وحيث ان موافقة الادارة على اعادة تكوين وضع المستدعي بالشكل الوارد في مطالعة وزارة المالية رقم 3488 تاريخ 61/12/23 والتي لم يقبل بها المستدعي ليس من شأنها التأثير على النتيجة القانونية المبينة اعلاه والتي يجب ان تقترن بها المراجعة
- خضوع المطالبة بالتعويض عن العمل الاضافي لمرورالزمن
-
حيث ان ادعاء المستدعي قيامه بساعات عمل اضافية خلال خدمته في الامن العام جاء مجردا عن كل دليل. وحيث ان خدمة المستدعي في الامن العام انتهت بتاريخ 56/06/25 وانه على فرض توفر الدليل على قيامه بساعات العمل الاضافية التي يطالب بها, فانها تكون قد اصبحت متوجبة بتاريخ 56/06/25 وحيث ان المستدعي لم يطالب بالتعويض عنها الا بعد انتهاء مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية فتكون قد سقطت بمرور الزمن ومستوجبة الرد. وحيث ان مرور الزمن المشار اليه من الانتظام العام الذي يجب على المجلس اثارته تلقائيا.