Rulings

State Council 29/03/1974

شورى حكم رقم : 705 /1974

Court
شورى
Number
705/1974
Date
29/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
فياض، الايوبي
Source
Lebanese University

- التعويض عن الاضرار اللاحقة بمجاوري الاشغال العامة

-

بما انه يتبين من كامل ملف هذه المراجعة وبصورة خاصة من تقرير الخبير السيد حليم الخوري المعين من قبل القضاء المستعجل الذي يمكن اعتماده امام القضاء الاداري كوسيلة للاثبات ومن محضر استجوابه لدى المحكمة الادارية الخاصة بان بلدية بيروت اجرت اشغالا بجوار فندق المستدعي وان الروائح الكريهة كانت تتصاعد من الحفريات التي اجرتها البلدية وقد تشوه من جراء ذلك منظر الفندق وان البئر كان مكشوفا وان الاطفائية كانت تسحب المياه الوسخة من هذا البئر وان العمال الذين كانوا يعملون هم عمال البلدية وقد وصلت المياه الوسخة الى ارض مطبخ الاوتيل ولقد ظلت هذه الحال مدة شهرين. وبما ان تقرير الخبير قدر الاضرار اللاحقة بالمستدعي سواء لناحية مغادرة النزلاء الفندق والسمعة السيئة التي لحقت بالفندق. وبما انه والحالة ما ذكر يكون الحكم المستأنف واقعا موقعه القانوني ان لجهة ترتيب المسؤولة ام لجهة تقديره الاضرار التي يجب ان يعوض عنها المستدعي.