State Council 21/03/1974
شورى حكم رقم : 684 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 684/1974
- Date
- 21/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- فياض، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- الخطأ القانوني كسبب من اسباب اعادة المحاكمة
-
بما ان مستدعي الاعادة يدلي بان القرار المطعون فيه استند في رد دعواه الى احكام قانون السير الجديد الصادر سنة 1967 بينما كان يقتضي الاستناد الى احكام قانون السير القديم الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 59/06/12 باعتبار ان المادة 269 من قانون السير الجديد التي اوجبت تسجيل معدات الاشغال العامة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات لا تطبق على وضعه لان تملك المستدعي للحادلة وهي من معدات الاشغال العامة يعود الى 1959/12 ويطبق على وضعها احكام المواد 269 و202 و173 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 سنة 1959 التي لم تأت على ذكر وجوب تسجيل معدات الاشغال العامة لدى مصلحة السيارات بل ترك امر تحديدها لوزير الاشغال العامة بموجب جداول خاصة. وبما ان احكام القانون القديم وخاصة المادة 173 عنه لم تعف معدات الاشغال العامة من التسجيل انما اخضعت هذا التسجيل لشروط يضعها وزير الاشغال العامة. وبما انه على افتراض ان القرار المطعون فيه يتضمن خطأ قانونيا فان الخطأ القانوني لا يشكل سببا لقبول اعادة المحاكمة كما استقر على ذلك اجتهاد هذا المجلس .
- خضوع معدات الاشغال العامة للتسجيل
-
وبما ان احكام القانون القديم وخاصة المادة 173 عنه لم تعف معدات الاشغال العامة من التسجيل انما اخضعت هذا التسجيل لشروط يضعها وزير الاشغال العامة.