Rulings

State Council 26/03/1974

شورى حكم رقم : 696 /1974

Court
شورى
Number
696/1974
Date
26/03/1974
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- صفة من انتقلت اليه رخصة البناء للطعن بالتكليف برسم رخصة البناء

-

بما انه من الراهن ان الشركة المستأنفة اصبحت المنتفعة من رخصة البناء التي استحصل عليها المالكون السابقون فانتقلت اليها من هؤلاء الحقوق المتعلقة بالرخصة ومنها متابعة الاعتراض على الرسم المقدم منهم فيكون الدفاع المدلى به لجهة الصفة مردودا.

- اصول تخمين السعر البيعي للمتر المربع الواجب اعتماده لتحديد رسم رخصة البناء

-

وبما انه بموجب المادة 76 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 المار ذكره والمطبق على التكليف المطعون فيه يفرض رسم رخصة البناء بالاستناد الى الثمن البيعي للمتر المربع من الارض الذي يقام فيه البناء. وبما ان الاساس هو بالواقع السعر المتداول ولا يساوي هذا السعر بالضرورة الثمن المتفق عليه بين البائع والشاري لذات العقار المرخص بالبناء عليه. وبما ان الشركة المستأنفة لم تضع تحت تمحيص المجلس اي سبب اخر غير سبب الثمن المدفوع منها للبائع فعلا. وبما ان الجهة المستأنفة ذاتها تقول في استئنافها ان سعر الارض في منطقة العقار موضوع البحث قد انخفضت مؤخرا بسبب قلة الطلب فاذا اخذ بقولها هذا فانه ليس من المستبعد ان يكون السعر بتاريخ الحصول على الرخصة قبل ستة اشهر من تاريخ شراء الشركة المستأنفة اعلى من ثمن الشراء. وبما ان المجلس بعد الاطلاع على الخريطة الموجودة في الملف والمتعلقة بالعقار موضوع البحث وبما له من حق التقدير يرى الابقاء على الاساس المبني عليه الرسم موضوع النزاع ويرى بالتالي رد الاستئناف في الاساس .