Rulings

State Council 27/03/1974

شورى حكم رقم : 698 /1974

Court
شورى
Number
698/1974
Date
27/03/1974
President
جواد عسيران
Members
الصلح، فياض
Source
Lebanese University

- اسباب استئناف القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسم البلدي المتضمن تحديد السعر البيعي الواجب اعتماده في رسم رخصة البناء.

-

بما انه بصراحة المادة 131 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1964/15677 المطبق على المراجعة الحاضرة يحق للمكلف الاعتراض على الرسم البلدي اذ اوجد فيه اجحافا عن خطأ في التخمين (تخمين الثمن البيعي للارض ) ولم تحصر المادة 136 من ذلك القانون اسباب الاستئناف الذي هو على كل حال طريق طعن عادية لا موجب للنص على اسباب لها وهذه الاسباب تشمل اسباب الاعتراض على التكليف . وبما ان الجهة المستأنفة يطعنون في تخمين السعر البيعي الذي اسس عليه رسم رخصة البناء فيكون دفاع البلدية المبني على عدم توافر اسباب الطعن مردودا.

- اصول تخمين السعر البيعي للمتر المربع الواجب اعتماده لتحديد رسم رخصة البناء

-

وبما انه فيما يتعلق باساس الموضوع انه يتبين من التقرير المشار اليه اعلاه ان تخمين العقار رقم 18 المستشهد به كان بمبلغ /400/ ل.ل. للمتر المربع الواحد في 1958/04/03 وبما انه بفرض ان هذا التخمين كان منطبقا على الواقع بشأن العقار رقم 18 فان المجلس بما له من حق التقدير يعتبر انه لا يمكن اعتماد اسعار العقارات السائدة في لبنان في ذلك الحين عندما طغت على لبنان حوادث معلومة اثرت على الحالة الاقتصادية وسببت لها ركودا كاسعار سائدة سنة 1966 وانه حصل ارتفاع مرموق في الفترة الفاصلة بين سنة 1958 وسنة 1966. وبما ان المجلس بعد الاطلاع على الخريطتين الموجودتين في الملف الاداري واللتين يظهر منهما ان العقار رقم 19 موضوع البحث واقع في منطقة تجارية مكتظة يرى ان تخمين المتر المربع منه خلال سنة 1966 بمبلغ /750/ ل.ل. لم يكن مبالغا فيه ولا يرى موجبا للاستفاضة في التحقيق للتثبت من هذا الواقع.