Rulings

State Council 28/03/1974

شورى حكم رقم : 700 /1974

Court
شورى
Number
700/1974
Date
28/03/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- حق صاحب العقار بالتنقيب عن المياه في ملكه

-

حيث ان مالكي العقار رقم 509 منطقة نيحا - البقاع طلبوا الترخيص لهم بالتنقيب عن المياه في هذا العقار. وحيث ان محافظ البقاع منح الترخيص المطلوب بموجب القرار المطعون فيه استنادا للكشف الذي جرى من الدوائر الفنية المختصة في المحافظة. وحيث ان المستدعي لم يبين السبب القانوني الذي يفرض منع الشخص الثالث ممارسة حقه بالتنقيب عن المياه في ملكه, ولا سيما وان وجود النبع في العقار المجاور لا يحول دون ممارسة هذا الحق.

- مصير مراجعة الابطال في حال وجود طريق مراجعة موازية

-

حيث ان مالكي العقار رقم 509 منطقة نيحا - البقاع طلبوا الترخيص لهم بالتنقيب عن المياه في هذا العقار. وحيث ان محافظ البقاع منح الترخيص المطلوب بموجب القرار المطعون فيه استنادا للكشف الذي جرى من الدوائر الفنية المختصة في المحافظة. وحيث ان المستدعي لم يبين السبب القانوني الذي يفرض منع الشخص الثالث ممارسة حقه بالتنقيب عن المياه في ملكه, ولا سيما وان وجود النبع في العقار المجاور لا يحول دون ممارسة هذا الحق. وحيث من جهة ثانية وعلى فرض ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب من العيوب , فانه يمكن للمستدعي الحصول على ذات النتيجة التي يرمي اليها من مراجعة الابطال عن طريق اللجوء للقضاء العدلي المختص الامر الذي يجعل هذه المراجعة مستوجبة الرد لوجود طريق مراجعة موازية.