Rulings

State Council 28/03/1974

شورى حكم رقم : 701 /1974

Court
شورى
Number
701/1974
Date
28/03/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- الصلاحية الادارية في تنظيم المبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على المستهلكين

-

حيث ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 1/1344 الصادر بتاريخ 971/05/30, والمتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين بداعي ان احكامه تتعارض مع احكام المرسوم رقم 2836 الصادر بتاريخ 59/12/14 المتعلق بتنظيم شؤون اليانصيب العام والخاص . وحيث ان المادة الاولى من القرار المطعون فيه التي تتضمن النص موضوع النزاع تنص على ما يلي: "يجوز البيع الذي يتضمن هدايا يمكن الحصول عليها عن طريق تجميع عدد محدد من قسائم ذات نموذج معين او طوابع خاصة, كما يجوز وضع هدايا معروفة مسبقا من قبل المستهلكين في عبوات البضائع المراد بيعها, ويمنع كل بيع يتضمن هدايا للمستهلكين لا تتحقق الا بتوافر عنصر الصدفة او الحظ. وحيث ان الغاية من التنظيم هذا هي حماية مصالح المستهلكين والتجار في آن واحد, وهذه الغاية تدخل في صلب صلاحية وزير الاقتصاد الوطني. وحيث ان منع كل بيع يتضمن هدايا للمستهلكين لا تتحقق الا بتوافر عنصر الصدفة والحظ جاء للحؤول دون ادخال عنصر المقامرة في البيوعات التجارية. وحيث ان المنع الذي يهدف الى تحقيق الغاية المذكورة يكون متوافقا مع احكام قانون العقوبات ولا سيما المادة 632 منه ولا يمكن اعتباره ماسا بحرية التجارة والصناعة, لا بل بالعكس انه يؤكد هذه الحرية باعلان حدود الدعاية والاعلان في ضوء الانتظام العام وتطبيقا لاحكام القانون. وحيث ان التنظيم الوارد في القرار المطعون فيه ولا يتضمن بالتالي انقاصا لصلاحية وزير المالية باعطاء الترخيص للمؤسسات التجارية والصناعية باجراء اليانصيب وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون والتي تجعل من تعاطي اليانصيب نشاطا منظما ومراقبا اداريا. وحيث ان طلب ابطال القرار التنظيمي موضوع الطعن يكون مستوجبا الرد.

- مفعول القرار التنظيمي على الحقوق المكتسبة قبل صدوره

-

حيث ان المستدعي يطلب تقرير عدم رجعية مفعول القرار التنظيمي المطعون فيه وعدم مساسه بالحقوق المكتسبة قبل صدوره. وحيث ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة ابطال القرار التنظيمي المطعون فيه وان عيب الرجعية ليس موجها ضد هذا القرار التنظيمي بالذات بل ضد نتائج تطبيقه على الحالات القائمة. وحيث لا يمكن ان يعزى بالتالي الى المرسوم المطعون فيه عيب الرجعية لان المشترع لم يقرر تطبيقه بتاريخ سابق لتاريخ نشره. وحيث اذا مس المرسوم المطعون فيه حقوقا مكتسبة في ظل التشريع السابق فلاصحاب هذه الحقوق ان يطالبوا بالتعويض عن الضرر الذي يمكن ان يكون قد لحق بهم وذلك بسلوك الطرق القانونية المختصة.