Rulings

State Council 26/03/1974

شورى حكم رقم : 693 /1974

Court
شورى
Number
693/1974
Date
26/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، الايوبي
Source
Lebanese University

- فائدة تعويض الاستملاك

-

وبما انه لا يمكن الزام بلدية بيروت بدفع فائدة عن مبلغ التعويض المحكوم به من قبل محكمة حل الخلافات لان القرار الصادر عنها قد اعتبر مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية المرجع المسؤول عن الدفع, هذا بالاضافة الى ان القرار رقم 7 تاريخ 63/03/14 لم يبت بمبدأ توجب التعويض وان المستدعي لم يطالب بحقه بالتعويض امام المرجع المختص , كما سبق بيانه ويقتضي اعلان عدم توجب اية فائدة على البلدية. وبما انه لا يمكن الزام مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بدفع اية فائدة عن مبلغ التعويض , لان المجلس المذكور قام بدفع التعويض في مهلة معقولة منذ صدور قرار محكمة حل الخلافات , هذا بالاضافة الى ان القرار البدائي رقم 6 تاريخ 63/06/11 الصادر عن لجنة الاستملاك التابعة لمجلس تنفيذ المشاريع والقرار الاستئنافي الصادر عن اللجنة العليا بتاريخ 64/03/24 بالرغم من عدم صحتهما وصدورهما عن مرجع غير مختص كما هو ثابت من قرار محكمة حل الخلافات المذكور فانهما قد اكتفيا بتحديد قيمة التعويض دون البت بمبدأ توجبه ايضا وان المستدعي الذي لم يلجأ الى الطرق القانونية في حينه لاثبات حقه بتوجب التعويض لا يحق له المطالبة بالفائدة عن التأخير ويقتضي رد طلبه في مطلق الاحوال وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.