Rulings

State Council 26/03/1974

شورى حكم رقم : 694 /1974

Court
شورى
Number
694/1974
Date
26/03/1974
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- خضوع الطوابق الواقعة تحت الارض للرسم البلدي على رخصة البناء

-

بما ان المادة 76 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 964/15677 تنص على انه يفرض لدى اعطاء رخص البناء عن كل متر مربع من البناء المنوى اقامته او اضافته ايا كانت وجهة استعماله وعن كل طابق سفليا كان ام ارضيا ام علويا رسم نسبي قدره. وبما انه بصراحة هذا النص يكون السبب المدلى به من الشركة المستأنف عليها ان الرسم لا يتوجب قانونا على الطوابق الواقعة تحت الطابق الارضي مردودا.