Rulings

State Council 26/03/1974

شورى حكم رقم : 695 /1974

Court
شورى
Number
695/1974
Date
26/03/1974
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول تخمين السعر البيعي للمتر المربع الواجب اعتماده لتحديد رسم رخصة البناء

-

بما انه يتبين من تقرير رئيس دائرة رخص المباني والمجارير المشار اليه اعلاه ان تخمين العقار موضوع البحث حصل بتاريخ 1966/07/24 في حين ان تخمين العقار رقم 1891 المستشهد به قد حصل بتاريخ 1965/06/10 كما انه يتبين من الخريطتين الموجودتين في الملف ان موقع العقار رقم 1835 خاصة الجهة المستأنفة يختلف عن موقع العقار رقم 1891 وبما انه لا يمكن التأسيس على تخمين العقار رقم 1891 لتحديد السعر البيعي للعقار رقم 1835 بالنظر للقرارين في موقع العقارين وفي تاريخ تخمين كل منهما. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى الابقاء على التخمين المطعون فيه ويرى بالتالي رد الاستئناف في الاساس .