Rulings

State Council 19/01/1982

شورى حكم رقم : 26 /1982

Court
شورى
Number
26/1982
Date
19/01/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول النظر في طلب المعونة القضائية

-

بما ان تنفيذ قرار المعونة القضائية المطعون فيه واقامة الدعوى على اساسه لا يحول دون الاستمرار بالنظر في طلب اعادة المحاكمة الموجه ضد هذا القرار. وبما ان النظر في طلب المعونة القضائية يتم من قبل مقرر يعينه رئيس الهيئة والذي يتخذ بصدد الطلب قرارا نافذا دون اية معاملة اخرى. وبالتالي فان منح المعونة القضائية لا يستوجب وضع تقرير ومطالعة. وبما انه يقتضي, عند استئناف قرار المعونة القضائية امام الهيئة, اتباع ذات الاصول المعمول بها بداية, وبالتالي فان ذلك لا يستوجب وضع تقرير او مطالعة. وبما ان وضع تقرير ومطالعة, فيما يتعلق بالقرار المطلوب الاعادة ضده يشكل اجراء اضافيا غير متوجب قانونا, وبالتالي فان ابلاغه من الفرقاء لا يشكل مخالفة الاصول الجوهرية.