Rulings

State Council 04/01/1982

شورى حكم رقم : 1 /1982

Court
شورى
Number
1/1982
Date
04/01/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط لجنة الاستملاك

-

وبما انه عملا بالمادة 12 من قانون الاستملاك تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها دون البحث بمبدأ توجبها. وبما انه من الرجوع الى صورة القرار المطعون فيه يتبين ان اللجنة العليا طبقت منطوق المادة 51 من قانون الاستملاك المتعلقة باقتطاع الربع المجاني, كما قضت الفقرة الحكمية: بتعديل القرار المستأنف وتحديد التعويض عن الاستملاك الجزئي بمبلغ تسعة الاف ومائتين واربعين ليرة لبنانية وتحديد التعويض الذي قد يتوجب في حال اقرار الاستملاك الكلي بمبلغ احدى عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية... وبما ان اللجنة العليا لم تقض بتوجب التعويض بل اكتفت بتحديده عن الاستملاك الجزئي وعن الاستملاك الكلي في حال توجبه, فيكون قرارها واقعا في محله القانوني.