Rulings

State Council 12/03/1981

شورى حكم رقم : 303 /1981

Court
شورى
Number
303/1981
Date
12/03/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمؤسسة مجاورة والناجمة عن قطع الطريق العام

-

بما ان الضرر المشكو منه نتج عن انقطاع المؤسسة المستدعية عن الخارج وحرمانها من اقامة حفلات والزامها باقفال المعهد, وعن قطع المياه والهاتف . وبما انه ثبت من اوراق الملف ان بناية المؤسسة كانت قيد الانجاز بتاريخ قطع الطريق بدليل ما ورد في تقرير الخبير المبرز في الملف وبما ان يتضح بالتالي ان المؤسسة لم تكن اصلا على استعداد لقبول الطلاب او لتنظيم الحفلات نظرا لوضع البناء غير المكتمل وغير الجاهز. وبما انه يتبين ايضا من اوراق الملف ان رجال الدرك اجبروا العمال على اصلاح المياه واعادتها... وبما ان الجهة المستدعية لم تقدم الدليل الكافي لاثبات الاضرار الاخرى المطالب بها من قطع خط الهاتف وتلف المزروعات . وبما انه يتضح ان الاضرار المشكو منها لا تفوق في حال وجودها المضايقات العادية التي يجب على مجاوري الطرقات العامة ان يتحملوها. وبما ان مراجعة المؤسسة المستدعية تكون والحالة هذه مستوجبة الرد ولم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد.