Rulings

State Council 29/03/1974

شورى حكم رقم : 707 /1974

Court
شورى
Number
707/1974
Date
29/03/1974
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- طبيعة المراجعة المقدمة طعنا بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية

-

بما انه يتبين من الاستدعاء الذي قدم الى المجلس البلدي واحيل الى مجلس الشورى فقيد لديه انه يتضمن الطعن في قرار صادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية فمهما تكن التسمية التي اعطاها المستدعي لمراجعته ومهما تكن عبارات الطعن المستعملة فيها فانه يعود لهذا المجلس اعطاء المراجعة وصفها الحقيقي المتوافق مع احكام القانون. وبما انه وفق احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1964/15677 ووفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلقين بالرسوم البلدية يطعن في قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية عن طريق الاستئناف فلا بد من وصف هذه المراجعة بانها استئناف للقرار المطعون فيه.

- مهلة الطعن بجدول التكليف الاساسي بالرسم البلدي

-

بما ان المادة 131 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1964/15677 تنص على انه يحق لكل مكلف ان يعترض على اي رسم من الرسوم البلدية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون (وهذا الباب ينص في فصله الاولى على الرسم على القيمة التأجيرية) اذا وجد فيه اجحافا ناتجا عن: 1- مخالفة القانون 2- خطأ في تحديد اي عنصر من العناصر التي يفرض الرسم بالاستناد اليها 4- خطأ مادي في حساب الرسم او في اي عنصر من عناصر التكليف وبما ان ما يدلي به المستأنف يدخل تحت احد هذه البنود او تحتها جميعها فطعنه امام لجنة الاعتراضات وطعنه لدى هذا المجلس لا يعدو كونه طعنا في التكليف من حيث الموضوع فتطبق عليه احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1964/15677 وبما ان المستأنف لا يناقش كون التكليف المطعون فيه قد فرض بموجب جداول اساسية اعلن عنها في الجريدة الرسمية بانها وضعت قيد التحصيل وانه وانقضى على هذا النشر اكثر من شهرين قبل تقديم المستأنف اعتراضه وكل ما في الامر انه يعتبر ان مهلة الاعتراض يجب ان تسري من تاريخ ابلاغه التكليف . وبما انه وفق احكام المادة 132 من القانون المذكور يقدم الاعتراض الى البلدية المختصة ضمن المهلة التالية: اولا- فيما عنى الرسم على القيمة التأجيرية آ- للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل. وبما ان اللجنة التي اصدرت القرار المستأنف والتي ردت الاعتراض شكلا تكون احسنت تطبيق القانون.