Rulings

State Council 19/06/1984

شورى حكم رقم : 92 /1984

Court
شورى
Number
92/1984
Date
19/06/1984
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي
Source
Lebanese University

- تحديد المكلف بدفع ضريبة الاملاك المبنية

-

بما ان المستدعية تطلب من هذا المجلس البت بالمسألة المعترضة (Question Prejudicielle) وفاقا للحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في يروت رقم 827 تاريخ 1971/04/13 واعلان عدم قانونية وعدم صحة التكليف بالضريبة الصادر عن دائرة الاملاك المبنية في وزارة المالية بحقها وبالنتيجة القول بعدم سريانه عليها. وبما انه ثابت من اقوال الفريقين والحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت المذكور ان العقار رقم 326 المدور - كان آنذاك مشتركا بينهما تملك المستدعية فيه 1100 سهما بينما يملك المستدعي ضده 1300 سهما. وان العقار المذكور كان يقطنه بعض الاكراد والمهاجرين يسكنون في اكواخ من خشب . وبما ان الدوائر المالية المختصة اعتبرت الاشخاص القاطنين في العقار المذكور مستثمرين وفرضت عليهم ضريبة على الاملاك المبنية غير انهم لم يسددوا الضريبة المتوجبة عليهم. وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن الدائرة المالية المختصة ان مالكي العقار رقم 326 الزموا بدفع الضريبة عن المستثمرين المقيمين في العقار المذكور وصدر التكليف المنازع بشأنه باسم مالكي العقار اي المستدعية والمستدعى ضده. وبما ان التكليف المنازع بشأنه صدر باسم مالكي العقار وفق نص المادة 67 المشار اليها بصفتهم كافلين الضريبة المفروضة باسم المستثمر لان الضريبة لمتوجبة هي من نوع الضريبة النسبية وعب ء على العقار بكامله. وبما ان التكليف موضوع هذه المراجعة يكون صحيحا وواقعا موقعه القانوني ولا يدخل في صلاحية مجلس شورى الدولة القول عما اذا كان يحق للمستدعي ضده الذي سدد الضريبة ان يعود بها على المستدعية ام على المستثمرين وحدهم.