Rulings

State Council 27/06/1984

شورى حكم رقم : 120 /1984

Court
شورى
Number
120/1984
Date
27/06/1984
President
بشير بيلاني
Members
فياض، سليمان
Source
Lebanese University

- مفهوم الطلب الجديد او الطلب الاضافي

-

وبما ان تحديد التعويض عن هذا العطل والضرر في لائحة لاحقة وبعد انقضاء مهلة الطعن لا يعتبر طلبا جديدا او طلبا اضافيا وبالتالي ليس ما يحول قانونا دون سماعه لعدم انطباق احكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 عليه.

- شروط التعوض عن الضرر اللاحق بمختار من جراء اقالته

-

وبما ان المستدعي كان قد طلب في استدعاء مراجعته الحكم له بالعطل والضرر اللاحق به من جراء قرار اقالته رقم 118 وبما ان الغاء قرار اقالة المستدعي من المختارية يشكل تعويضا كافيا عن ما يمكن ان يكون قد لحق بسمعة المستدعي وبالتالي ليس من موجب للحكم بتعويض مالي اضافي.