Rulings

State Council 28/06/1984

شورى حكم رقم : 125 /1984

Court
شورى
Number
125/1984
Date
28/06/1984
President
ميشال عبود
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط الاستفادة من العائدات السنوية التي يستفيد منها محتسبو المالية.

-

بما ان المستدعي يطلب اعطاءه العائدات السنوية التي يستفيذ منها محتسبو المالية, وذلك استنادا الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 59/06/12 وبما ان المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 59/06/12 (كما تعدلت بالمرسوم رقم 17234 تاريخ 64/05/18) تنص على اعطاء عائدات جباية سنوية لموظفي الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم في المادة المذكورة وهم, على وجه التحديد, الجباة وموظفوا المحتسبية في الدوائر المالية الاقليمية, اي الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة المالية. وبما ان المستدعي هو من الموظفين التابعين لوزارة العدلية, فان اعطاءه صفة المحتسب المحلي لمحكمة دير القمر ليس من شأنه ان يجعله من المحتسبين التابعين للدوائر الاقليمية في وزارة المالية المعنيين بنص المادة 36 المبينة اعلاه. وبما ان طلب المستدعي الاستفادة من العائدات المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 59/06/12 يكون في غير محله القانوني.