State Council 21/06/1984
شورى حكم رقم : 107 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 107/1984
- Date
- 21/06/1984
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة مستثمر مؤسسة مصنفة من الحقوق المكتسبة
-
بما ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار رقم 609 الصادر عن محافظ بيروت بتاريخ 1968/10/10 لتجاوز حد السلطة ولاخلاله بمبدأ المساواة وبمبدأ الحقوق المكتسبة. وبما ان القرار المطعون فيه قضى باقفال مؤسسة المستدعي المصنفة من الفئة الاولى لاستثماره بدون ترخيص قانوني. وبما انه ثابت في الملف ان المستدعى لا يحمل ترخيصا باسمه كما انه لم يتقدم بطلب ترخيص مستقل وكذلك فان اسمه غير وارد في ملف الرخصة التي كان يستثمرها بالاستئجار والتي كانت عائدة لمؤجرة ابراهيم سكر. وبما ان المستدعي يدلي بان الرخصة التي كانت عائدة لابراهيم سكر والتي كان يستثمر قسما منها بموجب عقد مع صاحبها قد انتقلت بصورة غير قانونية الى السيد ميشال ربيز وبالتالي فان انتقالها يشكل تجاوزا لحد السلطة واخلالا المساواة وبمبدأ الحقوق المكتسبة. وبما انه وفقا لاحكام المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ ل تاريخ 1932/07/22 اذا نقل محل من يد مستثمر الى يد مستثمر اخر وجب على المستثمر الجديد ان يقدم التصريح بنفسه او بواسطة ممثله في خلال الشهر الذي يلي وضع اليد وهذه القاعدة تطبق على المحلات المعطى لها ترخيص والمحلات المقدم بشأنها تصريح. وبما ان المستدعي لم يتقدم بهذا التصريح وبالتالي لا يمكنه الادلاء بالحقوق المكتسبة او الاخلال بمبدأ المساواة طالما انه لم يقم بالعمل المتوجب عليه لحفظ حقوقه باعلام الادارة بصفته كمستثمر.