State Council 09/06/1984
شورى حكم رقم : 85 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 85/1984
- Date
- 09/06/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، سكينة
- Source
- Lebanese University
- شروط تعيين رقيب قضائي متمرن
-
بما ان المستدعي يطالب بابطال القرار رقم 302 تاريخ 6/16 سنة 1973 جزئيا لجهة عدم تعيينه رقيبا قضائيا متمرنا بالرغم من فوزه بالمباراة. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي يحمل البكالوريا الفنية الجزء الاول. وبما انه حسب كتاب رئيس لجنة المعادلات رقم 3/3365 تاريخ 973/06/09 لا يمكن اعتبار البكالوريا الفنية ايا كان فرع اختصاصها, معادلة للبكالوريا اللبنانية في قسميها الاول والثاني وذلك لاختلاف المناهج بين الشهادتين, وبالتالي فان البكالوريا الفنية التي يحملها المستدعي لا تنطبق على احكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 1967/08/05 وبما ان القرار رقم 302 تاريخ 973/06/16 المطعون فيه جزئيا والذي استبعد تعيين المستدعي من ضمنه واقع موقعه القانوني ولا تشوبه اي شائبة من شأنها ان تعرضه للابطال. وبما ان اجتياز المستدعي بعض مراحل المباراة ليس من شأنه ان يوليه اي حق مكتسب بالتعيين.