Rulings

State Council 10/01/1984

شورى حكم رقم : 10 /1984

Court
شورى
Number
10/1984
Date
10/01/1984
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على الشخص الثالث المتضرر من الاشغال العامة

-

بما انه من الاطلاع على التقارير الفنية واستجواب الخبير الذي كشف على مكان الحادث يتبين ان الحائط الذي انهار على ابنة المعترض عليها وتسبب بوفاتها يخرج عن نطاق الالتزام المحدد للمتعهدين المطلوب ادخالهما, وان هذا الحائط مشيد بصورة منافية للاصول الفنية وكان معرضا للسقوط في اي وقت كان بمعزل عن اشغال الطريق. وبما ان الصلة السببية بين الحادث والاشغال العامة غير ثابتة, ويقتضي بالتالي اعلان عدم مسؤولية الدولة وعدم مسؤولية المطلوب ادخالهما بصفتهما متعهدي الاشغال