Rulings

State Council 18/01/1984

شورى حكم رقم : 31 /1984

Court
شورى
Number
31/1984
Date
18/01/1984
President
بشير بيلاني
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول قوة القضية المحكوم بها في مراجعة الابطال

-

بما ان المراجعة الحالية تتناول حق المستدعيين باستلام اجازة استيراد معمل ينتج 60 مترا مكعبا من الاوكسيجين بالاستناد الى القرارات الادارية المذكورة اعلاه. وبما انه يتبين من عرض المستدعيين للوقائع انه على اثر صدور القرارات الادارية الآنفة الذكر صدر قرار عن وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 968/07/09 يقضي بتسليم المستدعيين الاجازة المطلوبة. وبما ان هذا المجلس , بقراريه تاريخ 971/01/27 و1972/01/27 قضى بابطال قرار وزير الاقتصاد الوطني تاريخ 1968/07/09 وبما انه يقتضي معرفة مدى تأثير القضية المحكمة الناتجة عن المفعول الشامل لقراري الابطال الصادرين عن مجلس الشورى على المراجعة الحالية. وبما ان القضية المحكمة تنشأ عن وحدة المتداعين والموضوع والسبب . وبما ان المراجعة الحالية قائمة بين ذات المتداعين في المراجعة السابقة وهي تتناول بموضوعها وسببها حق المستدعيين باستلام اجازة استيراد معمل ينتج 60 مترا مكعبا من الاوكسيجين. وبما ان المراجعة السابقة تناولت حق المستدعيين ذاته موضوع المراجعة الحالية ولا يتبين ان المستدعيين يستندان في المراجعة الحالية الى اسباب تختلف عن الاسباب التي كانت موضع نقاش في المراجعة السابقة, خاصة وانهما لم يقدما النسخ المطلوبة عن قرارات وزير الاقتصاد الوطني التي يبنيان عليها المراجعة الحالية بالرغم من تكليفهما بذلك من قبل المستشار المقرر, وان العذر الذي ابدياه بهذا الصدد لا يمكن الاخذ به نظرا لوجوب ارفاق هذه القرارات باستدعاء المراجعة وباعتبار ان عب ء الاثبات يقع على عاتقهما. وبما ان طلب المستدعيين يصطدم والحالة هذه بالقضية المحكمة الناتجة عن قراري هذا المجلس الآنفي الذكر, فهو يستوجب الرد لهذا السبب .