State Council 09/06/1984
شورى حكم رقم : 86 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 86/1984
- Date
- 09/06/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، سليمان
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب الاعادة الذي يستند الى مستند مزور
-
بما ان المستدعي يدلي لقبول طلب الاعادة باستناد القرار الى مستند مزور وهي افادة المختار تاريخ 971/09/07 التي تضمنت ان مرسوم التخطيط رقم 11080 تاريخ 962/11/06 كان قد نفذ بتاريخ اجراء عمليات المساحة في 1964/09/23 وبما ان موضوع صحة افادة المختار قد نوقش في المراجعة الاصلية وتضمن القرار المطلوب الاعادة بشأنه بالذات الاسباب التي من اجلها اعتمدها المجلس بالاضافة الى الاسباب الاخرى التي اعتمدها لرد المراجعة. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم ولم يثبت بقرار من المرجع المختص ان الافادة المذكورة مزورة. وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد لعدم صحة السبب المسند اليه.