Rulings

State Council 09/06/1984

شورى حكم رقم : 86 /1984

Court
شورى
Number
86/1984
Date
09/06/1984
President
بشير بيلاني
Members
فياض، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب الاعادة الذي يستند الى مستند مزور

-

بما ان المستدعي يدلي لقبول طلب الاعادة باستناد القرار الى مستند مزور وهي افادة المختار تاريخ 971/09/07 التي تضمنت ان مرسوم التخطيط رقم 11080 تاريخ 962/11/06 كان قد نفذ بتاريخ اجراء عمليات المساحة في 1964/09/23 وبما ان موضوع صحة افادة المختار قد نوقش في المراجعة الاصلية وتضمن القرار المطلوب الاعادة بشأنه بالذات الاسباب التي من اجلها اعتمدها المجلس بالاضافة الى الاسباب الاخرى التي اعتمدها لرد المراجعة. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم ولم يثبت بقرار من المرجع المختص ان الافادة المذكورة مزورة. وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد لعدم صحة السبب المسند اليه.