State Council 30/01/1984
شورى حكم رقم : 64 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 64/1984
- Date
- 30/01/1984
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
-
بما ان الجهة المستدعية تدعي ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه يخالف الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم والمنصوص عنها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 وفي المادة 98 من نظام مجلس شورى الجديد المنشور بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها. وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى ويقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة كتأليف هيئة المجلس وعلانية جلسة تفهيم القرار واخذ مطالعة مفوض الحكومة وابلاغ المتخاصمين ووضع التقرير والمطالعة. وبما ان الجهة المستدعية تدعي ان المستشار السيد وليم نون لم يضع تقريره في المراجعة الاساسية ولم تتبلغ تقريرا اصوليا كما تفرض ذلك المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/06/12 وبما انه ورد صراحة في الصفحة الرابعة من القرار المشكو منه ما يلي: وبما ان المستشار السيد نون تقرير المستشار السيد الريس ولا مخالفة في ذلك للاصول وان ابلاغ التقرير المتبنى حصل اصولا ولا مخالفة في هذا الباب . وبما انه, بالاضافة الى ما ورد اعلاه, تمشي اجتهاد مجلس الشورى على القول بان تبني التقرير لا يوجب تكرار ابلاغه ثانية عندما يكون التقرير السابق المتبنى هو نفسه الذي يستند اليه القرار وعندما يكون المقرر الجديد هو احد اعضاء الهيئة الحاكمة. وبما ان الجهة المستدعية تدعي ان المجلس لم يجر التحقيق اللازم رغم الحاجة الماسة اليه وعلى الاخص فيما يتعلق بقضية موازنة البلدية وبالافادات العائدة لحسابات البلدية. وبما ان المادة 68 (او 79 جديدة) من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة ويجري التحقيقات التي يرى ان من شأنها جلاء القضية. وبما انه يستفاد من هذا النص انه يعود للمقرر حق تقدير ضرورة اجراء التحقيق اللازم او عدمه وهذا الامر يدخل ضمن صلاحياته الاستنسابية المطلقة المكرسة صراحة في احكام القانون. وبما انه بالتالي لا يمكن اعتبار عدم التحقيق بموازنة البلدية او بالاوراق وبالملفات التي اشارت اليها الجهة المستدعية كسب لاعادة المحاكمة طالما ان هذا الامر يدخل ضمن صلاحية المقرر وهو متروك لتقديره المطلق ولا علاقة للتحقيق باحترام حقوق الدفاع. وبما ان الجهة المستدعية تدعي ان المجلس لم يبت بالافادات المقدمة تعليقا على تقرير المستشار المقرر وقد اعتمد على اوراق وملفات يستدعيها التحقيق اعتبرها محروقة وغير موجودة في حين ان هذه الاوراق لم تحرق كما يظهر من الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت المبرز من الجهة المستدعية. وبما ان خلاصة اقوال الجهة المستدعية هي ان القرار رقم 857 تاريخ 1967/05/02 مبني على واقعة خاطئة. وبما ان لجلاء هذا الموضوع يجب التبصر الى القرار المشكو منه لمعرفة الاسس التي بني عليها. وبما انه خلافا لاقوال الجهة المستدعية, لقد اطلع المجلس على التعليق المقدم على تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة بشأن الواردات والافادات بدليل ما ورد في الصفحة الثانية من القرار رقم 857 تاريخ 67/05/02 المشكو منه. وبما ان هذا المجلس , بعد الاطلاع على جميع اوراق الملف , درس الاوضاع القانونية المشارة واستخلص النتيجة التي رآها ومن الرجوع الى الصفحة 4 من القرار المطلوب الاعادة بشأنه. 1- اعتبر المجلس ان المخالفات واقعة بدليل ما ورد في التحقيقات الادارية التي حصلت . 2- اعتبر المجلس ان استناد قرار المحافظ الى قرار التوصية يغنيه عن الاستناد الى اسباب اخرى وهو كاف لتبريره فلا حاجة لبحث صحة تلك الاسباب الاخرى. وبما انه يتبين بجلاء من حيثيات القرار المعني ان الاسباب التي يستند اليها تختلف تماما عن موضوع الحكم الجزائي المبرز من الجهة المستدعية وبالتالي لا تأثير لهذا المستند على النتيجة التي توصل اليها القرار المذكور. وبما انه, فضلا عن ذلك, لقد ورد في الصفحة 4 من القرار رقم 857 ان لا رقابة لمجلس شورى الدولة على ملاءمة النتيجة المعطاة لتقدير هيئة التفتيش مما يدل صراحة ان المجلس لم يبن قراره على الوقائع الواردة في الحكم الجزائي ولا تأثير لهذا الحكم على ما آل اليه القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه.