Rulings

State Council 25/10/1977

شورى حكم رقم : 372 /1977

Court
شورى
Number
372/1977
Date
25/10/1977
Source
Lebanese University

- شروط اعطاء المعونة القضائية

-

بما ان المعونة القضائية تمنح لدى ثبوت عسر حال المستدعي بالاضافة الى جدية اسباب المراجعة والمطالب الواردة فيها وبما انه من الثابت ان طالب المعونة القضائية يتقاضى معاشا تقاعديا شهريا وبدل اجارات من عقارات آلت اليه بالوراثة وبما ان مطالب المستدعي بالاضافة الى ذلك مبالغ فيها على اعتبار ان النظام الخاضع له المورث قد حدد التعويض الذي يستحق للورثة في حال الوفاة بسبب الوظيفة