Rulings

State Council 18/10/1977

شورى حكم رقم : 348 /1977

Court
شورى
Number
348/1977
Date
18/10/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- صلاحية هيئة التفتيش المركزي

-

بما ان هيئة التفتيش تملك حق فرض العقوبات التي عددها القانون ومن ضمنها العقوبة المفروضة بحق المستدعي ولا يقتصر اختصاصها فقط على اقتراح فرض العقوبة

- نتائج مسؤولية رئيس الوحدة الادارية تجاه مرؤوسيه وواجباته نحوهم

-

وبما انه يتوجب على رئيس الوحدة الادارية مراقبة اعمال مرؤسيه ويتحمل بالتالي مسؤولية تقصير هؤلاء في اعمالهم طالما انه يحق له مراقبتهم وتوجيههم وفرض العقوبات بحقهم وبما ان المستدعي قد اهمل مراقبة اعمال مرؤسيه وعرض نفسه بالتالي الى المسؤولية