Rulings

State Council 15/10/1977

شورى حكم رقم : 347 /1977

Court
شورى
Number
347/1977
Date
15/10/1977
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

وحيث ان المستدعيين يدعيان بانهما عاجزين عن دفع رسوم الدعوى وانهما طلبا من وزارة المالية الافادة التي تثبت هذا العجز وابديا استعدادهما لتقديمها وحيث ان المستشار المقرر كلف المستدعيين بقراره الصادر بتاريخ 75/1/2 ايداع المجلس ما يثبت فقر حالهما بالاضافة الى افادة صادرة عن الادارة المختصة بان اسمهما غير موضوع على جدول المكلفين بالضرائب المباشرة وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وحيث ان المستدعيين قد تبلغا هذا القرار بتاريخ 1975/1/29 ولم يقوما بتنفيذه اطلاقا وحيث ان المراجعة تكون اذن غير جدية ومستوجبة الرد لان المستدعيين لم يقدما اثباتا لادعائهما