Rulings

State Council 28/10/1977

شورى حكم رقم : 377 /1977

Court
شورى
Number
377/1977
Date
28/10/1977
President
عبد المولى الصلح
Members
حسواني، قباني
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تدابيرها

-

وبما انه لم يرد في الملف ما يثبت ان هذه التدابير كانت ذات شأن في حرمان عقارات المستدعية من الري اذ ان تقرير المهندس نبيه غانم الذي تستند اليه المستدعية ليس فيه ما يثبت ان عقاراتها حرمت من الري بسبب تلك التدابير وان ما ورد فيه من ان اشجار الحور المزروعة في املاك المستدعية لم تروى بعد شهر حزيران 1962 لا يعني بالضرورة ان عدم ري÷ها كان بسبب التدابير التي اتخذها المحافظ وبما ان علاقة السببية بين فعل الادارة والضرر المدعى بالتعويض عنه تكون غير متوفرة , الامر الذي تنتفي معه مسؤولية الدولة ويجعل المراجعة بالتالي مستوجبة الرد