State Council 28/10/1977
شورى حكم رقم : 377 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 377/1977
- Date
- 28/10/1977
- President
- عبد المولى الصلح
- Members
- حسواني، قباني
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تدابيرها
-
وبما انه لم يرد في الملف ما يثبت ان هذه التدابير كانت ذات شأن في حرمان عقارات المستدعية من الري اذ ان تقرير المهندس نبيه غانم الذي تستند اليه المستدعية ليس فيه ما يثبت ان عقاراتها حرمت من الري بسبب تلك التدابير وان ما ورد فيه من ان اشجار الحور المزروعة في املاك المستدعية لم تروى بعد شهر حزيران 1962 لا يعني بالضرورة ان عدم ري÷ها كان بسبب التدابير التي اتخذها المحافظ وبما ان علاقة السببية بين فعل الادارة والضرر المدعى بالتعويض عنه تكون غير متوفرة , الامر الذي تنتفي معه مسؤولية الدولة ويجعل المراجعة بالتالي مستوجبة الرد