Rulings

State Council 31/10/1977

شورى حكم رقم : 380 /1977

Court
شورى
Number
380/1977
Date
31/10/1977
President
بشير بيلاني
Members
حسواني، صادر
Source
Lebanese University

- امكانية تصحيح سن الموظف

-

بما ان المستدعي يطلب اجراء تصحيح قيده المدون في احصاء سنة 932 والمتضمن انه من مواليد سنة 1906 وجعله من مواليد 1911 ليصبح مع احصاء سنة 1921 والذي اخذ به حكم الحاكم المنفرد في المتن في قراره المؤرخ في 1971/5/8 وبما انه لا يمكن الاخذ بهذا التصحيح في قيود الوظيفة العامة لان المادة الخامسة المذكورة اعلاه ( من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/06/12 ) جاءت شاملة بنصها كل تصحيح مهما كان نوعه او سببه