Rulings

State Council 08/11/1977

شورى حكم رقم : 420 /1977

Court
شورى
Number
420/1977
Date
08/11/1977
President
بشير بيلاني
Members
عبود، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار المجلس البلدي منحلا حكما

-

بما ان القرار المطعون فيه صدر بالاستناد الى المادة 80 من قانون البلديات التي تنص على اعتبار المجلس البلدي منحلا حكما اذا كانت الواردات قد تدنت عن نصف الواردات المقدرة للسنة المالية . وبما ان المستدعية تعزو التدني الى سلطة الوصاية لكونها لم تدفع لها الرسوم المشتركة المقدرة في الميزانية وقدرها ثمانية الاف ليرة لبنانية . وبما انه ثبت من الجدول المقدم من محافظ الجنوب ربطا لمطالعته المرفقة بجواب الدولة ومن مقارنته مع الجدول المبرز من قبل المستدعية ان سلطة الوصاية لم تدخل الواردات المقدرة والتي ليس للبلدية سلطة لتحصيلها في عملية الحساب التي ادت لثبوت ان الواردات المحصلة اقل من نصف الواردات المقدرة . وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي رد طلب ابطاله .