Rulings

State Council 19/10/1977

شورى حكم رقم : 359 /1977

Court
شورى
Number
359/1977
Date
19/10/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول التشريع في الحقل الجمركي المتعلق بالتعريفات الجمركية والذي يمارسه المجلس الاعلى للجمارك بموجب تفويض

-

وبما انه يتبين من نص قانون التفويض انه كي تمارس الحكومة مباشرة حق التشريع في الحقل الجمركي, ومن ذلك حق فرض التعرفة الجمركية او تعديلها او الغائها, فانه يقتضي ان تتبع الاصول المفروضة في ذلك القانون وهي ان تتخذ قراراتها بموجب مراسيم في مجلس الوزراء وبما ان المراسيم الصادرة في مجلس الوزراء لا تتخذ بالقرارات المتخذة في مجلس الوزراء والتي قد تسبق تلك المراسيم وتتضمن احيانا رسم السياسة العامة للدولة او سياستها الخاصة في ناحية معينة. والمراسيم اعمال نافذة لازمة لذاتها في حين ان القرارات المشار اليها والتي لا يكون القانون نص عليها كعمل نافذ لذاته تبقى ضمن اطار التخطيط الذي تعمل الدولة غالبا على تنفيذه. وبما انه من الراهن في القضية الحاضرة ان الحكومة لم تتخذ مراسيم في مجلس الوزراء بشأن التعرفة الجمركية المتعلقة بالذرة الصفراء فهي لم تمارس صلاحيتها في التشريع مباشرة وفاقا لقانون التفويض وبما ان القرار المتخذ في مجلس الوزراء بتاريخ 1963/4/17 او القرار الاخر المتخذ في مجلس الوزراء ايضا بتاريخ 1964/2/12 لا يؤلفان ممارسة مباشرة للتشريع في الحقل الجمركي من قبل الحكومة تنفيذا لقانون التفويض . وبما ان القرار رقم 1343 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 1963/4/29 لا يصبح نافذا وفاقا للمرسوم رقم 9669 المار ذكره الا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء . وبما انه كي تحصل الموافقة المشار اليها يقتضي, وفاقا للنص , ان يكون القرار قد صدر عن المجلس الاعلى للجمارك اولا وان يعرض القرار بعد ذلك على مجلس الوزراء للاقتران بالموافقة. وبما ان المرسوم رقم 9669 فرض اصولا معينة للموافقة على القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك ولم يشر الى اصول موافقة مسبقة. وبما انه يلاحظ ان القرار رقم 1343 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك لا يتضمن في اسبابه او في مواده اية اشارة لموافقة مسبقة ويظهر من نصه انه منفصل تماما عن القرار المتخذ في مجلس الوزراء بتاريخ 1963/4/17 وانه ممارسة لصلاحية التشريع المعطاة بموجب المرسوم رقم 9669 الى المجلس المذكور هذا المرسوم الذي يشترط موافقة مجلس الوزراء. وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على القول ان الاصول المفروضة في القوانين والانظمة (وفي المراجعة الحاضرة في قانون التفويض من جهة وفي المرسوم رقم 9669 من جهة اخرى) هي جوهرية لكيان القرار النافذ ولا يمكن تبديل هذه الاصول دون ان يسمح النص بذلك والا يتعرض القرار للبطلان بسبب اساءة استعمال الاصول (Detournement de prodedure) هذا بالاضافة الى ان حق التشريع المعطى للحكومة المفوض الى المجلس الاعلى للجمارك حق استثنائي ولا يمكن التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بكيفية ممارسته. وبما انه ليس من الضروري ان يحتوي القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك على عبارة تفيد وجوب المصادقة عليه وبحال احتوائه على مثل هذه العبارة لا يكون ذلك الا تذكيرا باصول فرضها القانون والواجب اتباعها . وبما ان مجلس الوزراء يبقى طليقا في ان يوافق او ان يرفض الموافقة على قرار المجلس الاعلى للجمارك بدون ان يفرض القانون اى قيد عليه. وحق التشريع المعطى للحكومة غير مقيد ضمن اطار غاية معينة من الغايات المتوخاة من التعريفة الجمركية سواء كانت الغاية حماية الصناعة الوطنية او السياسة التجارية والاقتصادية العامة او تغذية الموازنة او غير ذلك. وبما ان مجلس الوزراء اذ رفض بقراره الصادر في 1964/06/12 الموافقة على القرار رقم 1343 قد مارس حقه المعطى له في قانون التفويض فيبقى هذا القرار بدون اي مفعول. وبما انه ينتج عن ذلك انه لا تشوب القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس الوزراء اية شائبة وليس فيه تجاوز لحد السلطة. وبما ان الحالة القانونية الراهنة حتى صدور القرار رقم 1518 عن المجلس الاعلى للجمارك هي ان الذرة الصفراء لم تعف من التعريفات الجمركية, فيكون رسما لازما كل ما دفعته الجهة المستدعية تعريفات جمركية قيدت في حساب الامانات المختلفة.