Rulings

State Council 18/05/1982

شورى حكم رقم : 28 /1982

Court
شورى
Number
28/1982
Date
18/05/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمؤسسة مجاورة من جراء فيضان مياه ساقية تعتبر ملك عام وطني

-

بما انه ثابت من وقائع المراجعة ومن تقريري الخبيرين, وخاصة الخبير عطية ان الجهة المستأنفة تملك مدبغة للجلود تقع في نطاق بلدية برج حمود, على الجهة اليسرى من ساقية تجرى فيها مياه الشتاء لتصب في البحر. وان هذه المدبغة لم تنشأ على الطريقة الفنية, وان ارضها منخفضة, حتى ان ارضها الداخلية منخفضة عن ارضها الخارجية ما بين 10 و 14 سنتمترا. وبما انه ثابت ايضا, وخاصة من تقرير الخبير عطية, ان هطول الامطار بغزارة وباستمرار شديد جعل المياه تتجمع لتؤلف في الجهة الشرقية من المدبغة, ومن الجهة الجنوبية منها مجمعا. وبما انه ثابت كذلك ان ساقية المياه اشتوية تفصل منطقة برج حمود عن منطقة البوشرية - الجديدة . وهذه الساقية, تعتبر من الاملاك العمومية الوطنية, وليس البلدية , لانها تمر في عدة مناطق فتجري بها مياه الشتاء لتصب في البحر, واذا قامت البلدية او البلديات التي تمر في نطاقها هذه الساقية ببناء حيطان على جوانبها فذلك ليس من شأنه ان يجعل هذه الساقية ملكا بلديا وبما انه ثابت , على كل حال , ان بلدية البوشرية - الجديدة هي التي قامت ببناء الحائط من الجهة اليمنى للساقية , بحيث اصبحت حافة الساقية اليمنى , اعلى من حافتها من الجهة اليسرى حيث تقع مدبغة الجهة المستأنفة . وبما ان تجمع الرمال والحصى والاتربة والتي كانت تجرفها مياه الساقية معها عند مصبها في البحر , ادى الى سد هذا المصب وارتفاع منسوب المياه في الساقية وتدفقه من جهتها اليسرى حيث لا يوجد حائط بعلو الحائط الذي بنته بلدية البوشرية - الجديدة وبما انه ثابت ايضا من تقرير الخبير ان بلدية برج حمود قامت بتعزيل الساقية بعد ثلاثة ايام من الفيضان , كما قامت ببناء حائط من الجهة اليمنى بناء على طلب اصحاب العلاقة , بالرغم من ان الساقية ليست من املاكها. وبما انه يستفاد من تقريري الخبيرين ان الفجوة التي احدثت عند معمل قطن مفرج لتسهيل تصريف المياه لمعمل البلاط والحجارة , قامت باحداثها بلدية برج حمود . وبما انه يستخلص من كل ما تقدم ان ملكية الساقية لا تعود لبلدية برج حمود , وانها ليست مسؤولة عن انشاء الحائط من الجهة اليمنى من الساقية كما انها ليست مسؤولة عن تجمع الرمال والحصى والاتربة عند مصب البحر نتيجة للامطار الغزيرة والشديدة التي هطلت وبالتالي فهي غير مسؤولة عن تدفق كمية من المياه الى ارض المدبغة المنخفضة عن مستوى الارض الخارجية وعن مستوى الساقية بصورة عامة