Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
69/1997
Date
26/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- محاولة ترويج عملة مزورة نتيجة وجود ورقتين مزورتين بحوزة المتهم

-

حيث انه ثبت من الادلة المبينة آنفا ان الورقتين النقديتين المزورتين الاولى من فئة المئة دولار اميركي والثانية من فئة الخمسماية ريال سعودي, قد ضبطتا في جيب المتهم قبل ان يتمكن من وضعهما في التداول وفقا لما صار بيانه في باب سرد الوقائع. وحيث لا مجال للتوقف عند الانكار الصادر عن المتهم, طالما ان الورقتين النقديتين المزورتين قد ضبطتا في جيبه, وان الشاهد الملازم اول احمد الرحيمي افاد امام محكمة الجنايات بانه يؤكد على العثور على هاتين الورقتين النقديتين في حوزة المتهم لدى قيام عنصرين من عناصر دورية الامن العام بتفتيش المتهم وانه تحقق من هذا الامر بنفسه واطلع شخصيا على ضبط العملة المزورة التي ذكرها اعلاه في جيب المتهم بالذات. وحيث ان فعل المتهم لجهة اقدامه على حيازة العملات المزورة بقصد ترويجها يشكل جناية محاولة ترويج العملة المزورة المنصوص عنها في المادة 443 عقوبات معطوفة على المادتين 440 و201 منه, وليس جناية ترويج العملة المزورة المكتملة العناصر المنصوص عنها في المادة 443 عقوبات. وحيث, والحالة هذه, يقتضي تجريم المتهم بجناية محاولة الترويج المذكور اعلاه.