Court of Cassation, criminal chamber 29/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/1997
- Date
- 29/01/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول نقض القرار الاستئنافي لجهة الصلاحية
-
وحيث ان المادة 125 من قانون التنظيم القضائي التي حددت عطفا على المادة 113 منه القرارات القابلة للنقض الصادرة قبل الحكم النهائي قد نصت على انه "لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي. وحيث ان القرار المطلوب نقضه, وعلى ضوء ما تقدم ليس قرارا متعلقا بالصلاحية وفق المفهوم القانوني الدقيق والمجدد لهذا التعبير هذا من جهة ومن جهة ثانية فان القاضي المنفرد قد استبقى الدعوى تحت يده, وهي الواضع يده عليها اصولا ليفصل في اساسها. وحيث ان القرار المطلوب نقضه, واستنادا لكل ما تقدم لا يكون من القرارات القابلة للنقض, ما يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا.