Rulings

State Council 30/01/1984

شورى حكم رقم : 61 /1984

Court
شورى
Number
61/1984
Date
30/01/1984
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة بوصفة مرجع نقض لقرارات لجان الاستملاك

-

بما ان المستدعيين يأخذان على القرار المطعون فيه انه اخطأ في تقدير الوقائع المادية وبالتالي فان التعويض الذي قرره هو وتعويض بخس جدا. وبما ان تحديد التعويض هو من الامور المادية التي تعود الى لجنة الاستملاك بما لها من حق التقدير ولا يقع تخمينها تحت رقابة هذا المجلس بوصفه مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية كلجان الاستملاك مثلا. وبما انه ليس لهذا المجلس ان يبحث في تحديد التعويض وفيما اذا كان هذا التعويض عادلا ام لا.