Rulings

State Council 12/01/1984

شورى حكم رقم : 15 /1984

Court
شورى
Number
15/1984
Date
12/01/1984
President
ميشال عبود
Members
سليمان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب التفسير

-

بما ان القرار المطلوب تفسيره رقم 281 الصادر بتاريخ 1971/07/14 قد قضى بابطال القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 1965/03/15 والقاضي بصرف قاسم شحاده من الخدمة من مصلحة التعمير. وبما ان هذا القرار واضح وصريح, لا يكتنفه اي التباس او غموض يوجب تفسيره. وبما ان طلب التفسير يكون والحالة هذه مستوجبا الرد