Rulings

State Council 30/10/1985

شورى حكم رقم : 244 /1985

Court
شورى
Number
244/1985
Date
30/10/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- تحديد مفهوم الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تعتبر عدم مراعاتها سببا لاعادة المحاكمة.

-

بما ان اسباب اعادة المحاكمة محددة حصرا في المادة 98 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 المرادفة للمادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/06/12 ومنها عدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان عدم الاشارة الى محل اقامة احد اطراف المراجعة, او عدم تبليغ موعد جلسة الحكم او عدم تفهيم الحكم في جلسة علنية لا يشكل مخالفة جوهرية بالمعنى المقصود في المادة 98 المذكورة اعلاه لان هذه الامور تدخل في دائرة الاجراءات الخارجة عن كيان الحكم ولا تأثير لها على النتيجة التي يتوصل اليها الحكم وبالتالي لا تشكل اسبابا يمكن ان يبنى عليها طلب اعادة محاكمة. وبما ان طلب المستدعي اعادة المحاكمة في شأن قرار هذا المجلس رقم 156 تاريخ 24 شباط 975 يكون غير مبني على اسباب قانونية مقبولة قانونا وبالتالي مستوجب الرد.