State Council 06/10/1986
شورى حكم رقم : 135 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 135/1986
- Date
- 06/10/1986
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- تخمين السعر البيعي الواجب اعتماده لحساب رسم رخصة البناء.
-
وبما ان القرار المستأنف قضى بتخمين المتر المربع الواحد في العقار رقم 4335 -الاشرفية- خاص الجهة المستأنفة بمبلغ قدره مئتان وعشرون ليرة لبنانية /120/ ل.ل. لاستيفاء رسم رخصة بناء. وبما ان اعتراض الجهة المستأنفة يقتصر على ان تخمين العقارين المجاورين لعقارها رقم 3895 و 3896 -الاشرفية- كان اقل من التخمين الذي قدرته اللجنة الخاصة لثمن المتر المربع من عقارها. وبما انه يتبين من الملف الاداري المبرز ان تخمين العقار موضوع النزاع خمن بتاريخ 1965/07/10 والعقار رقم 3895 المستشهد بتخمينه كان /200/ ل.ل. بتاريخ 1965/05/07 و /160/ ل.ل. للمتر المربع بتاريخ 1966/06/09 للعقار رقم 3896. وبما انه يتبين من الخريطة المرفقة في الملف ان الجهة المستأنفة استحصلت على رخصة البناء بعد شهرين من تخمين العقار رقم 3895 المستشهد به وقد خمن المتر المربع للعقار موضوع النزاع بزيادة عشرين ليرة لبنانية عن العقار 3895 المذكور. وبما انه فضلا عن ذلك ان العقار 4335 خاص الجهة المستأنفة يقع ضمن المنطقة الارتفاقية الرابعة وعلى زاوية شارعين عرض كل منهما /12/ مترا ووقوعه على زاوية الشارعين من شأنه ان يرفع عاملي الاستثمار السطحي والعام بنسبة 20% وبما ان العقار 3895 ملك السيد هايك باليان المستشهد به ايضا يختلف عن العقار موضوع النزاع ويبعد عنه مسافة /100/ مترا ولا يطل الا على شارع واحد ولا يتمتع بالمميزات الفنية التي تتوفر في العقار 4335 وقد خمن من قبل اللجنة بمبلغ /160/ ل.ل. وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه بنتيجته.