Rulings

State Council 30/10/1985

شورى حكم رقم : 249 /1985

Court
شورى
Number
249/1985
Date
30/10/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- الحق المكتسب الناتج عن تطبيق انظمة البناء.

-

بما انه يتضح من اوراق الملف ان الجهة المستدعية ارادت الاستفادة من رخصة البناء التي استحصل عليها المالك السابق للعقار رقم 1838 -سن الفيل سنة 1965. وبما انه بمقتضى المادة 28 من قانون البناء 71/59 يجب تطبيق المرسوم رقم 70/14313 اذا اراد مالك العقار اضافة بناء على البناء الموجود وفي هذه الحالة تسري سائر الشروط الاخرى التي فرضها قانون البناء القديم, ومنها ادخال الطابق السفلي والمتخت في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق نظرا لوضع العقار رقم 1838 سن الفيل. وبما ان ما تدلي به المستدعيات من حق مكتسب بالافادة من حساب عامل الاستثمار وفق النصوص التي كانت نافذة سنة 1965 يكون لا سند قانوني له.