Rulings

State Council 04/04/1985

شورى حكم رقم : 199 /1985

Court
شورى
Number
199/1985
Date
04/04/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة باصحاب الآبار الخاصة.

-

بما ان المياه الجارية تحت الارض هي من الاملاك العامة واستعمالها يجري بموجب ترخيص قانوني يعطى من قبل المراجع المختصة بشروط معينة.