State Council 04/04/1985
شورى حكم رقم : 199 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 199/1985
- Date
- 04/04/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة باصحاب الآبار الخاصة.
-
بما ان المياه الجارية تحت الارض هي من الاملاك العامة واستعمالها يجري بموجب ترخيص قانوني يعطى من قبل المراجع المختصة بشروط معينة.