Rulings

State Council 11/11/1985

شورى حكم رقم : 261 /1985

Court
شورى
Number
261/1985
Date
11/11/1985
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- تطبيق قاعدة مرور الزمن على الرسوم والغرامات المترتبة استنادا لقانون تسوية مخالفات البناء

-

بما انه يتبين من القرار المستأنف ومن اقوال الفريقين ان التكيلف المعترض عليه الصادر بتاريخ 1970/6/23 يتضمن فرض رسوم وغرامات تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 المتعلق بتسوية مخالفات البناء والصادر في 1964/3/20 وان اللجنة التي اصدرت القرار المستأنف اعتبرت ان التكليف المطعون فيه صدر ضمن المهلة القانونية. وبما ان الجهة المستأنفة تدلي بمرور الزمن على المخالفات وبالتالي ان التكليف المعترض عليه صدر بعد المهلة القانونية. وبما ان المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 والمتعلق بتسوية مخالفات البناء قد نصت صراحة على " ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 1954/1/20 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة والتي تم هيكلها بما فيها السقف قبل تاريخ نشر هذا القانون تخضع للاحكام التالية ..." وقد ورد في النص تفصيل لتسوية المخالفات . فيكون هذا القانون الصادر في 1964/3/20 سوى على الوجه الذي نص عليه المخالفات المشار اليها بدون تفريق بين تواريخ حصولها. فهذا القانون الخاص يكون بالتالي قد صدر ليطال جميع المخالفات الحاصلة بعد 1954/1/20 . وبما ان المستأنف يدلي بمرور الزمن على الرسوم والغرامات المطعون فيها والتي فرضت كما مر بيانه , تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون تسوية مخالفات البناء. وبما ان المادة 4 من هذا القانون تنص على ان مرور الزمن يسري من تاريخ انقضاء مهلة الخيار في المخالفات المنطبقة على الفقرة الثانية المذكورة والتي تنص على انه " اذا كانت الانشاءات مطابقة للتخطيط ومخالفة كليا او جزئيا للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. او لنظام الاتفاقات يترك للمالك الخيار اما بهدم الابنية او اقسامها المخالفة واما بدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 1954/1/20 مع غرامة توازى خمسة اضعاف هذا الرسم ... على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته حتى ادا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة ...." وبما ان القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 المذكور اعلاه قد نشر في العدد 25 من الجريدة الرسمية 1964/3/26 فتنتهي مهلة الخيار المشار اليها في 1964/9/26 وعليه ان بدء مرور الزمن المشار اليه في هذا القانون هو هذا التاريخ الاخير. وبما ان قانون تسوية مخالفات البناء لم يعين مدة مرور الزمن فتطبق المدة المعتمدة لسقوط الرسوم البلدية وهي المكرسة في قانون الرسوم البلدية. وبما ان القانون رقم 50/67 الصادر في 1967/6/28 نص على ان تمدد سنتين مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة ( على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/3/20 فما دام ان هذا القانون الاخير لم يعين مدة مرور الزمن , كما مر بيانه , بل عين بدء سريان هذه المدة فانه يجب ان يفهم القانون رقم 50/67 بانه اخر سنتين بدء سريان مدة مرور الزمن المشار اليه في قانون تسوية مخالفات البناء وعليه فان هذا البدء يصبح في 1966/9/26 بدلا من 1964/9/26. وبما ان قانون الرسوم البلدية النافذ بتاريخ نفاذ قانون تسوية مخالفات البناء هو القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/3/4 وتنص المادة 173 منه على ان مهلة مرور الزمن على الرسوم البلدية هي خمس سنوات . وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر في 1967/8/5 والمتعلق بالرسوم البلدية الغى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 , ونص في المادة 160 منه على ان مهلة مرور الزمن المذكور هي اربع سنوات فيقتضي معرفة ما اذا كان يجب تطبيق مرور الزمن الخماسي ام مرور الزمن الرباعي. وبما انه , كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه , فيما يتعلق بالحالات التي تكون محددة بموجب القانون ( Situation legales ) ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على الحالات التي تكون جارية لم تتكامل ( en cours ) غير انه يقتضي احيانا واستثناء وبصورة عملية بسبب عدم امكان تطبيق القانون الجديد فورا اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه النص على مثل هذه المهلة. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 الذي عدل مدة مرور الزمن لا يتضمن الاشارة الى وسيلة انتقالية لتطبيقه من هذه الجهة. وبما انه ما دام لم يكن قد مرت سنة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على استحقاق الرسوم والغرامة موضوع النزاع فان المهلة الباقية من مدة مرور الزمن الرباعي كافية لتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي المذكور بهذا الشأن. وبما ان مهلة مرور الزمن تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجري بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون تسوية مخالفات البناء بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدءها يكون فورا انتهاء مدة الخيار المحدد بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة. وبما انه عملا بالنصوص المذكورة اعلاه ( المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 والقانون رقم 50/67 ) تبتدىء مهلة مرور الزمن وفاقا للمادة 4 من قانون تسوية مخالفات البناء في الحالة الاولى وفق نص الفقرة الاولى من مادته الاولى تاريخ نشره اي في 1964/3/26 وتنتهي في 1970/3/26 وفي الحالة الثانية في 1964/9/26 اي في نهاية مدة الستة اشهر وفق نص الفقرة الثانية من المادة الاولى المذكورة وتنتهي في 1970/9/26. وبما انه يتبين ان التكليف المعترض عليه صدر بتاريخ 1970/6/23 كما هو ثابت من الملف فيكون في الحال هذه قد خرج التكليف المذكور من حيز الادارة لاجل تبليغه ضمن المهلة القانونية اي قبل ان يسقط التكليف المطعون فيه بمرور الزمن في 1970/9/26. وبما ان التكليف المعترض عليه يكون قد صدر وابلغ الى الجهة المستأنفة ضمن المهلة القانونية وهو بالتالي واقع في محله ويقتضي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.