Rulings

State Council 15/06/1977

شورى حكم رقم : 259 /1977

Court
شورى
Number
259/1977
Date
15/06/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم تصريح دون مستندات ثبوتية من قبل مكلف على اساس ربح حقيقي

-

وبما انه يتبين من الملف العائد الى هذه المراجعة ان التصريح المقدم من المستأنف الى الدائرة المالية المختصة لم يكن صحيحا لانه لم يكن مؤيدا بالمستندات الثبوتية التي هي شرط اساسي للاخذ بمضمونه وفق ما نصت عليه المادة 12 من قانون ضريبة الاراضي الصادر بتاريخ 1951/12/21 التي تفرض على فئة المكلفين على اساس الربح الحقيقي ان يقدموا تصريحا بارباحهم الحقيقية يضمون اليه المستندات التي تثبت صحته وبما ان سجلات المستأنف ومستنداته غير مستوفية الشروط القانونية المفروضة فقد عمدت الدائرة المختصة الى تقدير ارباحه عن طريق رفع ايراداته غير الصافية وتصحيح الاعباء التي يحق له تنزيلها من هذه الايرادات