Rulings

State Council 21/06/1977

شورى حكم رقم : 268 /1977

Court
شورى
Number
268/1977
Date
21/06/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- شروط ومفهوم الايرادات الخاضعة لضريبة الدخل.

-

وبما ان العمولة ليست سوى شكل من اشكال ربح التاجر الذي يخضع للضريبة على الدخل. وبما ان الشركة المستأنفة تؤكد ان اكثر العمليات التي تقوم بها تعود الى شراء البضاعة رأسا من اوروبا وبيعها في البلاد العربية عامة وفي المملكة السعودية خاصة بواسطة وسطاء تستعين بهم. وبما انه بمقتضى احكام المادتين 2 و 3 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 4 كانون الاول 1944, والذي كان سائدا عند صدور التكليف المطعون فيه تتناول الضريبة ارباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية وارباح المهن الحرة وربح كل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل ولا يستثنى من الضريبة اي دخل الا بنص صريح في القانون. وتفرض الضريبة باسم الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج على مجموع الارباح التي يحققونها في لبنان. وبما انه سواء كانت الشركة المستأنفة تشتري ثم توضب وتصدر الى البلدان العربية عامة او السعودية خاصة او كان نشاطها يقتصر على تنفيذ ارشادات الوسطاء المعتمدين لديها من ناحية نوعية المشتروات وتصديرها فان المستأنفة التي تقوم بهذه الاعمال في لبنان انما تقوم على الاراضي اللبنانية بنشاطات تجارية, ذلك ان المهم بمقتضى قانون ضريبة الدخل ان تكون الايرادات قد حصلت بنتيجة النشاطات المبذولة في لبنان كي تعتبر انها حققت في لبنان وتكون عندئذ الحدث المنشىء للضريبة هذا بمعزل عن اثر النشاطات المشار اليها في تحقيق ارباح في البلدان العربية عامة وفي السعودية خاصة. وبما انه بموجب المواد 37 و 38 و 39 من قانون ضريبة الدخل المذكور ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة, عن اعمال خاضعة لضريبة الدخل, وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان تكلف بالضريبة.

- امكانية تنزيل خسائر الفروع العاملة في الخارج.

-

وبما ان قانون ضريبة الدخل لا يجيز اسقاط الخسائر التي تصيب الفروع العاملة في الخارج من الارباح الحاصلة على الاراضي اللبنانية.