Rulings

State Council 28/06/1977

شورى حكم رقم : 289 /1977

Court
شورى
Number
289/1977
Date
28/06/1977
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على متضرري الاشغال العامة المجاورين العالمين مسبقا بوضع المنشآت العامة.

-

وبما ان الخبير يضيف بان المجارير العامة كانت على الوجه المبين اعلاه قبل اعطاء الترخيص بالاستثمار وقد جاء في التقرير ما حرفيته... كما ثبت لي بان المجارير العامة كانت ولا تزال على الوجه الذي وضعته آنفا قبل اعطاء الترخيص بالاستثمار بسنوات . وبما انه يتبين مما تقدم ان الجهة المستدعية كانت على معرفة تامة بوضع المحلة التي تنوي انشاء مزرعتها فيها من جراء وجود المنشآت العامة بالحالة التي هي عليه. وبما انه كان بالتالي على الجهة المستدعية ان تطلب من البلدية المستدعى ضدها ان تضع حدا لحالة المجارير الشاذة لكي تمارس ما تسمح لها به ملكيتها للعقار, ولكنها لم تفعل. وبما ان معرفة الجهة المستدعية مسبقا بما ينتظر مزرعتها في الوضع الذي قبلت ان تنشأها فيه يحول دون مطالبتها فيما بعد البلدية المستدعى ضدها بتنفيذ موجب الصيانة حالا ودون ابطاء وخارج المشروع العام للمجارير الذي كان قيد التنفيذ.