Rulings

State Council 14/07/1977

شورى حكم رقم : 309 /1977

Court
شورى
Number
309/1977
Date
14/07/1977
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم

-

وبما ان تطبيق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 متروك لتقدير رئيس الغرفة وبالتالي لا يشكل عدم تقرير تطبيق هذه الاصول مخالفة للاصول فضلا عن ان المستدعي لم يطلب تطبيق الاصول الموجزة استنادا لاحكام المادة 94 هذه. وبما انه يتبين من الرجوع الى استدعاء المراجعة ان المستدعي طلب ابطال قرار الرفض الضمني لتصحيح وضعه مع ما يستتبع ذلك من تعديل في الرتبة والراتب مما لا يدخل في المواضيع المعددة في المادة 51 ولا يشكل حالة من حالات الملحوظة في المادتين 53 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 119. وبما ان عدم تطبيق الاصول الموجزة التي تتعلق بالاعفاء من ربط النزاع وتوكيل محام , وتقصير المهل للاجوبة والتعليق على التقرير والمطالعة بالاضافة الى ما تقدم , لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم , لانه لا يؤثر على النتيجة التي تم الوصول اليها. بما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يؤدي عدم مراعاتها الى قبول طلب اعادة المحاكمة هي الاصول الواجبة التطبيق صونا لحق الدفاع والتي تؤثر عدم مراعاتها على نتيجة الحكم. وبما ان عدم تعيين المقرر خلال ثلاثة ايام من تقديم المراجعة ليس من الاصول المتعلقة بالتحقيق والحكم على اعتبار انه يسبق هاتين المرحلتين فضلا عن ان تعيين المقرر هو من المعاملات الداخلية التي لا يؤدي عدم مراعاتها الى الانتقاص من حق الدفاع وبالتالي الى التأثير على نتيجة المراجعة.