State Council 26/07/1977
شورى حكم رقم : 320 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 320/1977
- Date
- 26/07/1977
- President
- بشير بيلاني
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاصول الجوهرية المتعلقة بالتحقيق والحكم
-
بما ان طالبي الاعادة يدعون ان طلب الاعادة مستوجب القبول لانه لم تراع في القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم وذلك: 5 - بعدم ذكر القرار ادعاءآت الفرقاء. وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يشكل عدم مراعاتها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي حسب اجتهاد هذا المجلس المستمر , تلك التي من شأنها التأثير على النتيجة التي وصل اليها الحكم. وبما ان المخالفة المشار اليها اعلاه في البند الاول على فرض وجودها , لا تدخل في عداد اصول التحقيق او الحكم. وبما ان المخالفات المشار اليها في البنود 2 و 3 و 4 على فرض وجودها هي حسب اجتهاد هذا المجلس ليست من الاصول الجوهرية المتعلقة بالتحقيق والحكم