Rulings

State Council 26/07/1977

شورى حكم رقم : 321 /1977

Court
شورى
Number
321/1977
Date
26/07/1977
President
بشير بيلاني
Members
حسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفهوم تصحيح السن الذي يحظره القانون

-

وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم القضائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بنت جبيل بتاريخ 971/2/11 , يشكل التصحيح المنصوص عليه في المادة الخامسة اعلاه من المرسوم الاشتراعي رقم 112 - 59 ولا يمكن الاخذ به والحالة هذه. وبما ان القرار المطعون فيه الذي رفض طلب المستدعي اعتباره من مواليد 1917 يكون واقعا في محله القانوني.

- شروط تطبيق مبدأ المساواة

-

وبما ان ادلاء المستدعي بمبدأ المساواة هو ايضا في غير محله القانوني لان تطبيق هذا المبدأ يقوم على احترام القانون وليس على مخالفته.