State Council 26/07/1977
شورى حكم رقم : 321 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 321/1977
- Date
- 26/07/1977
- President
- بشير بيلاني
- Members
- حسواني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تصحيح السن الذي يحظره القانون
-
وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم القضائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بنت جبيل بتاريخ 971/2/11 , يشكل التصحيح المنصوص عليه في المادة الخامسة اعلاه من المرسوم الاشتراعي رقم 112 - 59 ولا يمكن الاخذ به والحالة هذه. وبما ان القرار المطعون فيه الذي رفض طلب المستدعي اعتباره من مواليد 1917 يكون واقعا في محله القانوني.
- شروط تطبيق مبدأ المساواة
-
وبما ان ادلاء المستدعي بمبدأ المساواة هو ايضا في غير محله القانوني لان تطبيق هذا المبدأ يقوم على احترام القانون وليس على مخالفته.