Rulings

State Council 26/07/1977

شورى حكم رقم : 322 /1977

Court
شورى
Number
322/1977
Date
26/07/1977
President
بشير بيلاني
Members
حسواني، صيدر
Source
Lebanese University

- اصول وصف مخالفات البناء

-

بما ان المستدعية لا تنكر وجود الانشاآت المخالفة وانما تنكر وصفها بانها مخالفة واستطرادا تدلي بان المخالفة قد مر عليها الزمن وفي مطلق الاحوال تطلب تطبيق الفقرة الاولى من المادة 79 من قانون البناء. وبما ان الانشاآت المخالفة تتألف حسب الخريطة المرفقة بالانذار من طابق اول في العقار رقم 3084 مصيطبه , مقام بدون رخصة قانونية. وبما ان وصف هذه الانشاآت لجهة ما اذا كانت تشكل مخالفة لقوانين وانظمة البناء يعود للسلطات المختصة تمارسه تحت رقابة مجلس الشورى. وبما ان المجلس يرى ان اعتبار البلدية للانشاآت التي اقامتها المستدعية انها مخالفة لقوانين وانظمة البناء في محله القانوني.