Rulings

State Council 27/06/1977

شورى حكم رقم : 286 /1977

Court
شورى
Number
286/1977
Date
27/06/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تأليف المجلس التأديبي وتأديب تلامذة ضباط قوى الامن في المدرسة الحربية

-

بما ان المستدعي يدلي بأن القرار المطعون فيه والمتضمن طرده من المدرسة الحربية وذلك لدخوله المدرسة بشهادة بكالوريا مزورة مستوجب الابطال لمخالفته القانون. وبما ان المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 1959/6/12 الذي كان سائدا عند صدور القرار المطعون فيه تنص على ما يلي: "تطبق على تلامذة ضباط قوى الامن في المدرسة الحربية نفس الانظمة" السارية على تلامذة ضباط الجيش . وبما ان مجلس تأديب الجيش والعماد قائد الجيش صالحين للنظر بالفعل المنسوب للمستدعي عملا بالمادة 52 المذكورة اعلاه. وبما ان السبب المدلى به والمتعلق بعدم الصلاحية يكون مستوجبا الرد. وبما ان المستدعي يطعن في تأليف المجلس التأديبي لوجود النقيب زين مكي بين الاعضاء. وبما ان المادة 51 من نظام المدرسة العكسرية تنص على ما يلي: "يتخذ اللواء قائد الجيش القرار بعقوبة الطرد بعد استشارة مجلس التأديب " "الذي يشكله بناء على طلب قائد المدرسة الحربية وعلى الوجه التالي: "قائد المدرسة الحربية - رئيسا " ثلاثة ضباط من ملاك المدرسة الحربية. "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويعمل وفقا للاصول المتبعة في الجيش ويرفع الملف الى اللواء قائد الجيش للقرار. وبما انه ثابت ان الضابط زين مكي ينتمي الى ملاك المدرسة الحربية عندما احيل المستدعي الى المجلس التأديبي. وبما ان المستدعي لم يبين اي سبب من الاسباب التي تبرر رد رئيسه المباشر الضابط مكي وهي صلة القربة او الاشتراك بتنظيم الشكوى او بتأليف المحكمة العسكرية. وبما ان مهمة الضابط مكي اقتصرت على اطلاع الرؤساء على وضع المستدعي بعد ان باح له هذا الاخير بامر الشهادة المزورة. وبما ان تشكيل المجلس التاديبي يكون مطابقا للقانون وبما ان المجلس التأديبي في الجيش هو مجلس استشاري (commission paritaire) بمعنى ان التجريم يقرره قائد الجيش وحده وفق القانون.

- اصول تنظيم محضر مجلس التأديبي العسكري لتأديب تلامذة ضباط قوى الامن

-

وبما ان المادة 22 تفرض وجوب تنظيم محضر بعد انتهاء المجلس من المذاكرة وهذه الاحكام تكرس قاعدة تتعلق بسير اللجان او المجالس الاستشارية كالمجلس التأديبي العسكري اذ يجب ان يحتوي على ملخص المناقشات ونتيجة التصويت وبما انه ما لم يوجد نص صريح على المجلس التأديبي التصويت السري فان احتواء المحضر على بعض الاراء دون غيرها لا يشوب هذا المحضر مبدئيا بعيب جوهري اذ باستطاعة المجلس التأديبي العسكري عند وضعه المحضر ان يشير الى بعض اراء الاعضاء التي يعتبرها مهمة وذلك تحت مراقبة القضاء. وبما ان عدم تدوين اقوال جميع اعضاء المجلس التأديبي في المحضر , على فرض صحته لا يشكل مخالفة في المراجعة الحاضرة.