State Council 30/04/1977
شورى حكم رقم : 125 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 125/1977
- Date
- 30/04/1977
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- حق المكلف ان يطالب بفوائد الاموال المدفوعة تنفيذا لجدول التكليف المقضي بابطاله.
-
بما ان الشركة المستدعية تطلب الحكم بالزام الدولة بان تدفع لها الفائدة القانونية عن مبلغ قدره /429760,35/ ل.ل. المدفوع منها تنفيذا للتكليف رقم 26 وذلك من تاريخ دفعه في 4 آذار سنة 1953 حتى تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1956 والبالغة /138597,71/ ل.ل. يضاف اليها الفائدة القانونية من تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1956 حتى تاريخ الارجاع الكلي للمبلغ المدفوع وقدره /429760,35/ ل.ل. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ومن اقوال الطرفين ان الشركة المستدعية بعد ان كلفت بموجب الجدول رقم 26 تاريخ 1952/06/07 بضريبة الدخل عن سنة 1951 واعترضت عليه امام لجنة الاعتراضات , تقدمت بتاريخ 4 ايار سنة 1953 باستئناف قرار اللجنة امام مجلس شورى الدولة وبدفع الضريبة المطالب بها. وبما ان بتاريخ 1955/05/04 اصدر مجلس الشورى القرار رقم 323 القاضي بابطال الضريبة المترتبة على الشركة عن اعمال سنة 1951 وعن المدة المتراوحة ما بين اول كانون الثاني و29 شباط سنة 1952 وبما ان الدولة تقدمت بتاريخ 1955/07/05 بمراجعة تصحيح الخطأ المادي الواقع في القرار رقم 323 فاصدر المجلس بتاريخ 1956/03/28 القرار رقم 282 بتصحيح الخطأ المطلوب . وبما انه بتاريخ اول آب سنة 1956 وضع جدول بتنزيل الضريبة المقضى بابطالها بعد ان سبق للمستدعية ان طلبت بتاريخ 1956/04/13 متابعة تنفيذ طلبها المقدم بتاريخ 1955/07/04 ومطالبة الفوائد بتاريخ 1956/06/25 عن المبالغ المستحقة لها. وبما ان المادة 33 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 1944/12/04 الذي كان سائدا عند تكليف المستدعية تقضي بان تفرض الضريبة بموجب جداول ينظمها مدير المالية ويأمر بتنفيذها وزير المالية وتحصل وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة. وبما ان المادة 87 وما يليها من القانون المذكور اولت المكلف حق الاعتراض علىالضريبة المفروضة وان الاعتراض لا يوقف حكما بالتنفيذ وفقا ما جاء في المادة 90. وبما ان جدول التكليف الذي وضع ونفذ وفق احكام المادة 33 المذكورة اعلاه لم يبطل الا بقرار مجلس شورى الدولة رقم 323 تاريخ 1955/07/05 وبما ان الدوائر المالية المختصة لا تعتبر ملزمة برد الضريبة المقضي بابطالها الا من تاريخ تبلغها القرار القاضي بالابطال وفق الاصول وبعد ان تكون اتخذت الاجراءات القانونية المتعلقة بالضريبة بمقتضى امر التنزيل القانوني الخاص . وبما ان المادة 31 من قانون موازنة 1950 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة تنص على انه اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة في صالح المكلف حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة واذا جاء لصالح الخزينة اصبح التأمين المذكور حقا لها. وبما انه يستفاد من المادة 31 المذكورة ان في حقل الضرائب لا يحق للمكلف ان يطالب بمعزل عن اي نص بفوائد الاموال التي اضطر الى دفعها تنفيذا لجداول التكليف . وبما انه فضلا عن ذلك ان الدوائر المالية لم تتأخر بصورة غير طبيعية بتنظيم جدول التنزيل وارجاع الضريبة المستوفاة عن غير حق وفق ما جاء في قرار المجلس رقم 323 تاريخ 1955/07/05 لان الدولة ملزمة باتباع اصول معينة يفرضها القانون لدفع ما يستحق عليها من الديون. واذا نتج تأخيرا في اتباع هذه الاصول فلا يمكن ان يسبب هذا التأخير الطبيعي المعقول تعويضا عنه.