Rulings

State Council 06/05/1977

شورى حكم رقم : 127 /1977

Court
شورى
Number
127/1977
Date
06/05/1977
President
عبدالله الصباح
Members
البيلاني، نون، شاوول، فياض، حسواني
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص بفتح صيدلية.

-

بما ان السبب الذي تتذرع به الجهة المستدعية هو مخالفة المادة 12 المعدلة من قانون الصيدلة لجهة عدد السكان. وبما ان هذه المادة المعدلة بقانون 1964/02/13 تنص على ما يلي: " لا يرخص بفتح صيدليات في مدينة بيروت الا بمعدل صيدلية واحدة لكل سبعة الآف من السكان, وفي مدن طرابلس وصيدا وزحله بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة الآف ..." وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه استند الى افادة مديرية الاحوال الشخصية التي تثبت ان عدد السكان المدونين في مدينة طرابلس حتى آخر سنة 1963 هو 91779 شخصا, فيكون عدد الصيدليات التي يسمح به القانون ثماني عشرة صيدلية باعتبار صيدلية واحدة لكل خمسة الآف من السكان المعروفين. وبما ان تنظيم مهنة الصيدلة يهدف بالدرجة الاولى الى تأمين حاجات الصحة العامة على الوجه الافضل. وبما ان هذا الغرض لا يتحقق الا اذا ادخل في حساب عدد السكان المحدد في المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ليس فقط السكان المدونين في السجلات بل مجموع السكان الذين يشترون الادوية عادة من صيدليات طرابلس بالنظر لسهولة الانتقال والوضع الجغرافي المجاور. وبما انه, بالاضافة الى ما تقدم, ان عدد سكان طرابلس المدونين في السجلات كان بتاريخ 1963/12/31 91779 وعدد الصيدليات المرخص بها 18 كما يتبين من الافادة المرفقة بلائحة الدولة الجوابية, اي بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة الآف من السكان ويبقى كسر مقداره 1779 شخص . وبما ان الترخيص بفتح الصيدلية اعطي من قبل وزير الصحة العامة بتاريخ 1966/09/28 اي بعد انقضاء حوالي ثلاث سنوات على التاريخ الذي كان فيه عدد السكان 91779. وبما ان النمو الطبيعي لعدد السكان في مدينة طرابلس يبلغ حوالي 2,75 بالماية كما يتضح من المجموعة الاحصائية اللبنانية العدد 9 لعام 1973 الصادرة عن وزارة التصميم العام. وبما ان هذه الزيادة تترجم سنويا بالارقام كما يلي: 91779 x 2,75/100 = 2523,89. وبما ان هذه الزيادة السنوية اذا اضيفت من 1963/12/31 حتى 1966/09/28 تاريخ اعطاء الترخيص , الى الكسر المتبقى من عدد السكان في 1963/12/31, تفوق خمسة الآف بكثير. وبما انه سواء اخذ بعين الاعتبار عدد السكان الذين يشترون الادوية عادة من صيدليات طرابلس , او التزايد الطبيعي لسكان مدينة طرابلس خلال ثلاث سنوات يكون الترخيص لعبد القادر المقدم بفتح واستثمار صيدلية في طرابلس في محله القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة.